وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧٦ - ٣٨ ـ باب كراهة الإحرام في الثوب الوسخ
٣٧ ـ باب تحريم لبس المحرم الثوب النجس ، وعدم بطلان
الإحرام لو فعل
[ ١٦٨٢٢ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن المحرم يصيب [١] ثوبه الجنابة؟ قال : لا يلبسه حتى يغسله ، وإحرامه تام.
[ ١٦٨٢٣ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه التي أحرم فيها وبين غيرها [١]؟ قال : نعم [٢] اذا كانت طاهرة.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٣].
٣٨ ـ باب كراهة الإحرام في الثوب الوسخ ، وعدم
تحريمه ، وكراهة غسل المحرم ثوبه من الوسخ
الا أن يتنجس
[ ١٦٨٢٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
الباب ٣٧
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٢ : ٢١٩ | ١٠٠٦.
[١] في المصدر : تصيب.
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٤٠ | ٩ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب الإحرام ، وصدره في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.
[١] في المصدر : أحرم فيها وغيرها.
[٢] في المصدر : لا بأس بذلك بدل : نعم.
[٣] يأتي في الباب ٣٨ من هذه الأبواب.
الباب ٣٨
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٤١ | ١٤.